السيد علي الطباطبائي

437

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

حيث يجوز له ، فلا بد من العلم الواقعي . * ( وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ) * بنفسه بعد تيقنه بثبوته من دون توقف على شيء ، وفاقا للأكثر بل عامة من تأخر . * ( وقيل ) * كما عن جماعة من القدماء : أنه * ( يتوقف على إذن الحاكم ) * ويحرم من دون أذنه وان لم يضمن أرشا ولا دية وفي ظاهر الغنية والخلاف الإجماع ، ولا ريب مع إمكانه أنه أحوط . وظاهر المتن عدم الكراهة ، وفي الشرائع ( 1 ) ثبوتها ، ولا ريب فيها لشبهة الخلاف الموجبة لها لا أقل منها ثم فيه ، وفي التحرير تتأكد الكراهة في قصاص الطرف . * ( ولو كانوا ) * أي الأولياء * ( جماعة ) * لم يجز لأحدهم الاستيفاء بنفسه ، بل ي * ( توقف على الاجتماع ) * اما بالوكالة لأجنبي أو أحدهم أو بالإذن ، وفاقا لكثير بل المشهور كما قيل . و * ( قال الشيخ ) * في المبسوط ( 2 ) والخلاف : * ( ولو بادر أحدهم ) * بالاستيفاء * ( جاز ) * له ذلك * ( وضمن الدية عن حصص الباقين ) * وهو خيرة السيدين مدعيين عليه الإجماع ، كالشيخ في الكتابين ، وهو قوي إلا أن الأحوط الأول . * ( ولا قصاص ) * في النفس * ( الا بالسيف أو ما جرى مجراه ) * من آلة الحديد . * ( ويقتصر ) * المستوفي * ( على ضرب العنق ) * حال كونه * ( غير ممثل ) * بقطع أذن أو أنف أو نحو ذلك مطلقا * ( ولو كانت الجناية ) * من الجاني * ( بالتحريق ) * للمجني عليه * ( أو التغريق ) * له * ( أو الرضخ ) * أي المرمي عليه

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 - 228 . ( 2 ) المبسوط 7 - 69 .